فصل: مسائل الحدود
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
41
من
44
التالى >>
مسائل الحدود
مسألة (707): يجتمع الجلد والرجم في حقِّ الزاني المحصن، وبه قال داود.
مسألة (708): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.
مسألة (709): جراح المرأة تساوي جراح الرَّجل فيما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه؛ والثانية: تكون على النصف منه.
مسألة (710): دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأٌ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدِّية؛ والثانية: ثلث الدِّية.
مسألة (711): قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
مسألة (712): اللواط يوجب الحدَّ.
مسألة (713): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ.
مسألة (714): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحدُّ.
مسألة (715): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع علمه بالتحريم-، فعليه تعزير مائة.
مسألة (716): إذا أقرَّ أنَّه زنا بامرأةٍ، فجحدت، لم يسقط عنه الحدُّ.
مسألة (717): حدُّ الزنا لا يثبت بإقرار مرَّة، خلافًا لمالك والشافعيِّ.
مسألة (718): إذا أقرَّ بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحدُّ، خلافًا لداود، وإحدى الروايتين عن مالك.
مسألة (719): للسَّيِّد إقامة الحدِّ على رقيقه، خلافًا لأبي حنيفة.
مسألة (720): حدُّ شارب الخمر ثمانون.
مسألة (721): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.
مسألة (722): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب.